تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

286

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر ، كان بمنزلة الاشتراط ( 36 ) ، فيوجب الخيار ، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر ، رجع به على المدلّس ( 37 ) . ( مسألة 14 ) : ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها . ( مسألة 15 ) : لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً ، لم يكن له الفسخ ، إلّاإذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد ، فكان له الفسخ . نعم ، لو تزوّجها باعتقاد البكارة ، ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها ، ليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 223 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 216 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 221 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 221 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 8 ، الحديث 3 .